السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
257
فقه الحدود والتعزيرات
الأمر الأوّل : في حجّيّة الإقرار وشرائطه قال المحقّق رحمه الله : « أمّا الإقرار ، فيشترط فيه بلوغ المقرّ ، وكماله ، والاختيار ، والحرّيّة ، وتكرار الإقرار أربعاً في أربعة مجالس . ولو أقرّ دون الأربع ، لم يجب الحدّ ، ووجب التعزير . ولو أقرّ أربعاً في مجلس واحد ، قال في الخلاف والمبسوط : لا يثبت ، وفيه تردّد . ويستوي في ذلك الرجل والمرأة . » « 1 » يدلّ على حجّيّة أصل الإقرار - قبل الإجماع - العمومات والإطلاقات الدالّة على حجّيّة الإقرار مطلقاً ، كما أنّه يساعده الاعتبار وبناء العقلاء أيضاً ؛ بحيث أينما ولّيت وجهك لم تجد حتّى شخصاً واحداً يشكّ أو يتردّد في ذلك . وأمّا شرائطه ، فنبحث عنها هنا ضمن مطالب ، وهي : المطلب الأوّل : في اشتراط البلوغ ويدلّ عليه ، قبل الإجماع المحكيّ عن التذكرة « 2 » ، ما يدلّ على رفع القلم عن الصبيّ ،
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 138 و 139 . ( 2 ) - راجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 9 ، ص 386 - جواهر الكلام ، ج 35 ، ص 104 .